أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : الموالاة في الطواف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
الموالاة في الطواف
معلومات عن الفتوى: الموالاة في الطواف
رقم الفتوى :
389
عنوان الفتوى :
الموالاة في الطواف
القسم التابعة له
:
صفة الحج
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هل يجوز قطع الطواف لفترة قصيرة ثم يستأنف كأن يطوف الإنسان خمسة أشواط ثم يستريح قليلاً ويكمل الباقي أم إنه لابد من الاستمرار فيه والمتابعة في أشواطه؟
نص الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وبعد:
من المعلوم أن من شروط صحة الطواف الموالاة بين الأشواط وكذلك الاستمرار في الشوط الواحد حتى يكمله إلا أنه تجوز للعذر أن يقطع الموالاة كما لو أقيمت الصلاة وهو يطوف فإنه يصلي ثم إذا سلم يأتي ببقية أشواط الطواف ويبني على ما مضى منها وكذلك لو ضعف في أثناء الشوط واستراح قليلاً ثم واصل فلا حرج في ذلك إن شاء الله للحاجة أما إذا قطع الموالاة من غير حاجة لو مثلاً فصل بين الأشواط فصلاً طويلاً فإنه بذلك لابد من استئناف الطواف من أوله لأنه أخل بالموالاة من غير عذر.
مصدر الفتوى
:
موقع الفتوى
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: